جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1023 14/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية فام التربوية الخيرية» مركزها: خلدة - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
1023
التاريخ
14/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 24, 24/05/2018, ص. 3177-3178
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1023 تاريخ 14/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فام التربوية الخيرية» والمسجل لدى المديرية

الإدارية المشتركة برقم 8968 تاريخ 27/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية فام التربوية الخيرية»

مركزها: خلدة - القبة - قرب صيدلية الأمل - العقار رقم 1728 - القسم رقم 14 - بناية حسن إسماعيل - بلوك A - ملك فاطمة مرعي الحسن - الطابق الثالث - قضاء عاليه.

غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والأيتام.

2- رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في انشاء المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية.

3- إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفال.

4- المساهمة في تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديميا.

5- إقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة عن طريق فتح المعاهد الفنية والمهنية.

6- إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، والمساهمة في إنشاء مكتبة عامة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

علي زكريا حسن

وسام محمد الاسعد

اطلال محمد الاسعد

فاطمه مرعي مرعي حسن

محمود محمد مرعي الحسن العبدالله

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام محمد الاسعد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق