المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية فام التربوية الخيرية»
مركزها: خلدة - القبة - قرب صيدلية الأمل - العقار رقم 1728 - القسم رقم 14 - بناية حسن إسماعيل - بلوك A - ملك فاطمة مرعي الحسن - الطابق الثالث - قضاء عاليه.
غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والأيتام.
2- رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في انشاء المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية.
3- إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفال.
4- المساهمة في تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديميا.
5- إقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة عن طريق فتح المعاهد الفنية والمهنية.
6- إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، والمساهمة في إنشاء مكتبة عامة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
علي زكريا حسن
وسام محمد الاسعد
اطلال محمد الاسعد
فاطمه مرعي مرعي حسن
محمود محمد مرعي الحسن العبدالله
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام محمد الاسعد.