جميع التشريعات

مرسوم رقم 3141 24/05/2018

تعديل المادة الرابعة الفقرة السادسة من المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 وتعديلاته (النظام الأساسي لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)

النوع
مرسوم
الرقم
3141
التاريخ
24/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 25, 31/05/2018, ص. 3252
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3141 تاريخ 24/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 321 تاريخ 24/3/1994 (انشاء صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين)،

بناء على المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 وتعديلاته (النظام الاساسي لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي والمالية المستند الى توصية رئيس الجامعة اللبنانية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 254/2015 - 2016 تاريخ 21/7/2016)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت المادة الرابعة - الفقرة 6 من المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 وتعديلاته (النظام الأساسي لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) بحيث اصبح كما يأتي:

"يجتمع مجلس الادارة اربع مرات في الشهر كحد اقصى بناء على دعوة رسمية من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل من اعضائه او بطلب من وزير الوصاية. على ان يعطى رئيس المجلس بدل حضور بقيمة /200/ ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة و/120/ ألف ليرة لبنانية لكل عضو من اعضائه.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل