إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 321 تاريخ 24/3/1994 (انشاء صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين)،
بناء على المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 وتعديلاته (النظام الاساسي لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي والمالية المستند الى توصية رئيس الجامعة اللبنانية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 254/2015 - 2016 تاريخ 21/7/2016)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدلت المادة الرابعة - الفقرة 6 من المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 وتعديلاته (النظام الأساسي لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) بحيث اصبح كما يأتي:
"يجتمع مجلس الادارة اربع مرات في الشهر كحد اقصى بناء على دعوة رسمية من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل من اعضائه او بطلب من وزير الوصاية. على ان يعطى رئيس المجلس بدل حضور بقيمة /200/ ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة و/120/ ألف ليرة لبنانية لكل عضو من اعضائه.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل