المادة 30
بلوغ السن القانونية:
أولاً: تنتهي خدمة الاجير حكماً في اليوم الذي يكمل فيه الرابعة والستين من عمره، وينقطع عنه اجره منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر اي قرار بإنهاء خدمته. في حين يمكن استخدام الاجراء الموسميين لمدة تزيد عن السن المحدد اعلاه.
ثانياً: تنهى خدمة الاجير بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.