النص الكامل

مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 نافذ

المادة 31

المادة 31

يحق للأجراء اللبنانيين العاملين في خدمة الاتحاد والمرتبطين بإدارته بصورة دائمة، ان يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة اذا توفرت فيهم الشروط التالية:

1- ان يكونوا مكلفين بالاعمال الموكلة اليهم وفقاً للاصول القانونية.

2- ان لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية واربعين يوم عمل فعلي.

3- ان لا يقل متوسط عدد ايام عملهم الفعلي خلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانين يوماً في السنة الواحدة.

4- ان لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء انفسهم او تخلفوا او اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجه اليهم من قبل الاتحاد بغير سبب مشروع.

5- ان يكونوا قد صرفوا لسبب من الاسباب المبينة في المادة التاسعة والعشرون من مشروع المرسوم.

المادة 31 من مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/275889/article/31/