جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12822 01/06/2018

تعديل القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية

النوع
قرار وسيط
الرقم
12822
التاريخ
01/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 27, 14/06/2018, ص. 3677-3678
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 (Art. 7)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12822 تاريخ 01/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و182 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/5/2018

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «تقوم المؤسسات المالية بعمليات التسليف بشكل اساسي وبالعمليات الائتمانية وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبالأعمال المتممة لهذه العمليات.

كما يمكنها ان تقوم بشكل ثانوي بغيرها من العمليات سيما على الادوات والمنتجات المالية لحسابها أو لحساب عملائها وذلك شرط:

-التقيد بالقوانين والانظمة التي ترعى هذه العمليات.

-خضوع هذه العمليات للسلطات الرقابية المعنية".

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 حزيران 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه