جميع التشريعات

قرار رقم 124 11/06/2018

تعيين خبير شرعي لدى إدارة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
124
التاريخ
11/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 28, 21/06/2018, ص. 3704
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 124 تاريخ 11/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد «شربل أبي نخلة»، بتاريخ 2 تموز 2015،

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 13232/2015، تاريخ 5 أيلول 2015،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعيَّن السيد «شربل أبي نخلة» بصفة خبير شرعي لدى إدارة الجمارك في مجالي النوع والصفة لأصناف البضائع التابعة للفصول 28، 29، 33 و34 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2018 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة