المادة 1
يعيَّن السيد «شربل أبي نخلة» بصفة خبير شرعي لدى إدارة الجمارك في مجالي النوع والصفة لأصناف البضائع التابعة للفصول 28، 29، 33 و34 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 124 11/06/2018
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،
بناء على الطلب المقدم من السيد «شربل أبي نخلة»، بتاريخ 2 تموز 2015،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 13232/2015، تاريخ 5 أيلول 2015،
يقرّر ما يأتي:
يعيَّن السيد «شربل أبي نخلة» بصفة خبير شرعي لدى إدارة الجمارك في مجالي النوع والصفة لأصناف البضائع التابعة للفصول 28، 29، 33 و34 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران 2018 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة