المادة 7
يلغى نص البند (8) من المادة 5 من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
"8- تتقيد بالقوانين النافذة وبالأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان وبصورة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي".