المادة 8
يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 المادة السادسة عشرة التالي نصها:
"المادة السادسة عشرة: على مؤسسات الصرافة التقيد بالقوانين النافذة والأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان وبصورة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي".