جميع التشريعات

قرار رقم 65 23/03/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي النور الرياضي»

النوع
قرار
الرقم
65
التاريخ
23/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 29, 28/06/2018, ص. 3745-3746
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 99 تاريخ 09/09/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 65 تاريخ 23/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي النور الرياضي» المسجل تحت رقم 1986/د تاريخ 29/5/2017

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها عدد 12562 تاريخ 7/12/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 18/1/2018

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي النور الرياضي» مركزها: قعقية الصنوبر، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب. لمزاولة لعبتين: «الكيوكو شنكاي وكرة الطائرة».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

احمد مصطفى فواز - فارس كامل جواد - عبد اللطيف رامز الجواد - وسيم محمد كامل الجواد - محمد صلاح الجواد - عبد الكريم حسين السيد - علي فوزي فواز.

-تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادي اللعبتين المذكورتين خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي الالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى من ترخيصها اللعبة التي لم تنضم الجمعية إلى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام إلى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.

-إجراء انتخابات هيئة ادارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 23 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش