المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي النور الرياضي» مركزها: قعقية الصنوبر، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب. لمزاولة لعبتين: «الكيوكو شنكاي وكرة الطائرة».
قرار Decision No. 65 23/03/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي النور الرياضي» المسجل تحت رقم 1986/د تاريخ 29/5/2017
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها عدد 12562 تاريخ 7/12/2017
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 18/1/2018
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي النور الرياضي» مركزها: قعقية الصنوبر، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب. لمزاولة لعبتين: «الكيوكو شنكاي وكرة الطائرة».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
احمد مصطفى فواز - فارس كامل جواد - عبد اللطيف رامز الجواد - وسيم محمد كامل الجواد - محمد صلاح الجواد - عبد الكريم حسين السيد - علي فوزي فواز.
-تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادي اللعبتين المذكورتين خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي الالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى من ترخيصها اللعبة التي لم تنضم الجمعية إلى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام إلى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.
-إجراء انتخابات هيئة ادارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 23 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش