المادة 11
يحق لوزارة الاشغال العامة والنقل ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض او طلب اي عطل وضرر لصاحبة الرخصة، وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة:
- اذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل المسبقة.
- اذا لم تباشر المرخص لها الاشغال المرخص بها خلال مدة سنة المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.
- اذا استعملت المساحة المرخص باشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الأولى.
- اذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي كما هو محدد في المادة السابعة من هذا المرسوم وبعد انذارهم خطياً وفقاً للاصول.
- اذا اخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.