The whole text

مرسوم رقم 3247 تاريخ 06/06/2018 In force

المادة 11

المادة 11

يحق لوزارة الاشغال العامة والنقل ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض او طلب اي عطل وضرر لصاحبة الرخصة، وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة:

- اذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل المسبقة.

- اذا لم تباشر المرخص لها الاشغال المرخص بها خلال مدة سنة المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

- اذا استعملت المساحة المرخص باشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الأولى.

- اذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي كما هو محدد في المادة السابعة من هذا المرسوم وبعد انذارهم خطياً وفقاً للاصول.

- اذا اخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

المادة 11 من مرسوم رقم 3247 تاريخ 06/06/2018 https://lebaneselegislation.com/law/276110/article/11/