المادة 11
يحق لوزارة الاشغال العامة والنقل ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض او طلب اي عطل وضرر لصاحبة الرخصة، وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة:
- اذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل المسبقة.
- اذا استعملت المساحة المرخص بإشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الأولى.
- اذا لم تباشر المرخص لها الاشغال المرخص بها خلال مدة الستة اشهر المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.
- اذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي كما هو محدد في المادة السابعة من هذا المرسوم وبعد انذارها خطياً وفقاً للاصول.
- اذا اخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.