المادة 12
يحق لموظفي وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى المنطقة المرخص بها بموجب المرسوم واقسام منشآتها للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقاً للمهام الموكولة اليهم.