جميع التشريعات

قرار رقم 125 05/07/2018

تعليق التداول بمنتجات مطحنة جوزيف العم

النوع
قرار
الرقم
125
التاريخ
05/07/2018
الجريدة الرسمية
العدد 32, 19/07/2018, ص. 4072
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 125 تاريخ 05/07/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5821 تاريخ 28/12/1973 تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية رقم 656:2002 القواعد العامة لصحة الغذاء)،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بمنتجات الطحين والسكر والحبوب والقلوبات والبيض والزيت من انتاج مطحنة جوزيف العم في جبيل، وذلك لعدم استيفائها للشروط اللازمة المطلوبة لسلامة الغذاء.

- يسري هذا الاجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من التزام المؤسسة بمعايير السلامة الغذائية المطلوبة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/7/2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري