All legislation

قرار Decision No. 125 05/07/2018

تعليق التداول بمنتجات مطحنة جوزيف العم

Type
قرار · Decision
Number
125
Date
05/07/2018
Official Gazette
Issue 32, 19/07/2018, p. 4072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 125 تاريخ 05/07/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5821 تاريخ 28/12/1973 تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية رقم 656:2002 القواعد العامة لصحة الغذاء)،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بمنتجات الطحين والسكر والحبوب والقلوبات والبيض والزيت من انتاج مطحنة جوزيف العم في جبيل، وذلك لعدم استيفائها للشروط اللازمة المطلوبة لسلامة الغذاء.

- يسري هذا الاجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من التزام المؤسسة بمعايير السلامة الغذائية المطلوبة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/7/2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري