جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1303 21/06/2018

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة عماد الخطيب الإنمائية» مركزها: بئر حسن - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1303
التاريخ
21/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 30, 05/07/2018, ص. 3911
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1303 تاريخ 21/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة عماد الخطيب الإنمائية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13016 تاريخ 5/6/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"مؤسسة عماد الخطيب الإنمائية"

مركزها: بئر حسن - مقابل نادي الغولف - جانب السفارة اليمنية - بناية الأرجوان - الطابق الاول - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - إعداد الدراسات وتحديد الإحتياجات الإنمائية والخدماتية.

2- تنفيذ مشاريع وتقديم مساعدات إجتماعية وخدماتية وتربوية وصحية مختلفة.

3- تنظيم اللقاءات وعقد المؤتمرات في مجالات التنمية الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والبيئية والصحية.

4- إيلاء الإهتمام اللازم للقطاع الزراعي ودعم المزارعين وتحسين الإنتاج وتصريفه وزيادة الأراضي الزراعية.

5- التعاون مع البلديات والجمعيات والتعاونيات والوزارات المعنية لتحقيق اهداف التنمية المحلية وتفعيل دور العمل البلدي الإنمائي.

6- تبادل الخبرات والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والعلم والمنظمات الدولية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عماد فؤاد الخطيب

ناجي محمد الخطيب

طارق عماد الخطيب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق عماد الخطيب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق