المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"مؤسسة عماد الخطيب الإنمائية"
مركزها: بئر حسن - مقابل نادي الغولف - جانب السفارة اليمنية - بناية الأرجوان - الطابق الاول - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - إعداد الدراسات وتحديد الإحتياجات الإنمائية والخدماتية.
2- تنفيذ مشاريع وتقديم مساعدات إجتماعية وخدماتية وتربوية وصحية مختلفة.
3- تنظيم اللقاءات وعقد المؤتمرات في مجالات التنمية الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والبيئية والصحية.
4- إيلاء الإهتمام اللازم للقطاع الزراعي ودعم المزارعين وتحسين الإنتاج وتصريفه وزيادة الأراضي الزراعية.
5- التعاون مع البلديات والجمعيات والتعاونيات والوزارات المعنية لتحقيق اهداف التنمية المحلية وتفعيل دور العمل البلدي الإنمائي.
6- تبادل الخبرات والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والعلم والمنظمات الدولية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عماد فؤاد الخطيب
ناجي محمد الخطيب
طارق عماد الخطيب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق عماد الخطيب.