جميع التشريعات

قرار اساسي رقم 12836 26/06/2018

مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

النوع
قرار اساسي
الرقم
12836
التاريخ
26/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 30, 05/07/2018, ص. 3981-3982
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار اساسي رقم 12836 تاريخ 26/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 سيما المادة الرابعة منه،

وبناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على القانون رقم 706 تاريخ 9/12/2005 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 (وتعديلاته المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب،

وبناء على نظام قواعد العمل في الأسواق المالية الصادر بتاريخ 10/11/2016 عن هيئة الاسواق المالية في لبنان،

وبناء على توصيات «مجموعة العمل المالي» (The Financial Action Task Force (FATF)،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/6/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على هيئات الاستثمار الجماعي ان تتقيد، في ممارستها لنشاطها، بأحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وبالنصوص التنظيمية وبالتوجيهات الصادرة عن مصرف لبنان و/أو عن هيئة التحقيق الخاصة بهذا الخصوص بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner)

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 حزيران 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه