المادة 1
على هيئات الاستثمار الجماعي ان تتقيد، في ممارستها لنشاطها، بأحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وبالنصوص التنظيمية وبالتوجيهات الصادرة عن مصرف لبنان و/أو عن هيئة التحقيق الخاصة بهذا الخصوص بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner)