جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12843 20/07/2018

تعديل القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 المتعلق بتصفية العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها عملاً بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف

النوع
قرار وسيط
الرقم
12843
التاريخ
20/07/2018
الجريدة الرسمية
العدد 33, 26/07/2018, ص. 4234
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 (Art. 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12843 تاريخ 20/07/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 154 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 وتعديلاته المتعلق بتصفية العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 البند (6) التالي نصه:

"6- خلافاً لما ورد في البند (2) من هذه المادة يتم تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند (1) منها على مدى عشرين سنة وبمعدل (20/1) مقابل العقارات أو المساهمات أو حصص الشراكة غير المصفاة التي تنتهي مهلة تصفيتها بعد تاريخ 20/7/2018 .

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 تموز 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه