All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12843 20/07/2018

تعديل القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 المتعلق بتصفية العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها عملاً بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12843
Date
20/07/2018
Official Gazette
Issue 33, 26/07/2018, p. 4234
Status
In force
Amends
قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12843 تاريخ 20/07/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 154 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 وتعديلاته المتعلق بتصفية العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 البند (6) التالي نصه:

"6- خلافاً لما ورد في البند (2) من هذه المادة يتم تكوين الاحتياطي المشار اليه في البند (1) منها على مدى عشرين سنة وبمعدل (20/1) مقابل العقارات أو المساهمات أو حصص الشراكة غير المصفاة التي تنتهي مهلة تصفيتها بعد تاريخ 20/7/2018 .

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 تموز 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه