جميع التشريعات

قرار رقم 1294 02/08/2018

تمديد مهلة التصريح عن المعلومات المطلوبة بموجب المرسوم 1022 تاريخ 7/7/2018 وتعديلاته الخاصة بتبادل المعلومات لغايات ضريبية

النوع
قرار
الرقم
1294
التاريخ
02/08/2018
الجريدة الرسمية
العدد 35, 09/08/2018, ص. 4254
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1294 تاريخ 02/08/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1022 تاريخ 7/7/2017 وتعديلاته «تحديد دقائق تطبيق البند 3 من الفقرة «سادسا» من القانون المعجل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية)» لاسيما المادة الخامسة منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد مهلة تصريح المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ المنصوص عنها في البند 3 من المادة الخامسة من المرسوم 1022 الى 27 آب 2018 .

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تاريخ 2 آب 2018 وزير المالية علي حسن خليل