All legislation

قرار Decision No. 1294 02/08/2018

تمديد مهلة التصريح عن المعلومات المطلوبة بموجب المرسوم 1022 تاريخ 7/7/2018 وتعديلاته الخاصة بتبادل المعلومات لغايات ضريبية

Type
قرار · Decision
Number
1294
Date
02/08/2018
Official Gazette
Issue 35, 09/08/2018, p. 4254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1294 تاريخ 02/08/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1022 تاريخ 7/7/2017 وتعديلاته «تحديد دقائق تطبيق البند 3 من الفقرة «سادسا» من القانون المعجل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية)» لاسيما المادة الخامسة منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد مهلة تصريح المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ المنصوص عنها في البند 3 من المادة الخامسة من المرسوم 1022 الى 27 آب 2018 .

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تاريخ 2 آب 2018 وزير المالية علي حسن خليل