جميع التشريعات

تعليمات رقم 1131 17/08/2018

رسم الطابع المالي عن الترخيص بإشغال املاك عمومية

النوع
تعليمات
الرقم
1131
التاريخ
17/08/2018
الجريدة الرسمية
العدد 37, 23/08/2018, ص. 4338
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 1131 تاريخ 17/08/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

حيث أن المادة 34 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 ألغت المادة 39 من القانون رقم 66 تاريخ 7/11/2017 وحلّت مكانها بتعديل قيمة رسم الطابع المالي على رخص إشغال الأملاك العمومية،

وحيث ان المفاعيل القانونية لهذا الإحلال تعني تطبيق المادة 34 من القانون رقم 79 بمفعول رجعي اعتباراً من تاريخ 7/11/2017،

لذلك،

يطلب إلى الوحدات المالية المختصة ومراقبي رسم الطابع المالي التقيد بما يلي:

-يعتمد نص المادة 34 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 لإحتساب قيمة رسم الطابع المالي على مراسيم إشغال الأملاك العمومية إعتبارا من 7/11/2017 .

-يمكن لأصحاب التراخيص الذين سددوا رسم الطابع المالي تطبيقا لأحكام القانون رقم 66/2017 إسترداد ما دُفع زيادة عن قيمة الرسم المتوجب المحتسب على أساس المادة 34 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 .

-تفرض غرامة رسم الطابع المالي على كل ترخيص أو تمديد للترخيص بإشغال أملاك عمومية لم يسدد عنه رسم الطابع المالي ضمن المهلة القانونية.