All legislation

تعليمات Instructions No. 1131 17/08/2018

رسم الطابع المالي عن الترخيص بإشغال املاك عمومية

Type
تعليمات · Instructions
Number
1131
Date
17/08/2018
Official Gazette
Issue 37, 23/08/2018, p. 4338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعليمات رقم 1131 تاريخ 17/08/2018
Source
Lebanese University

حيث أن المادة 34 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 ألغت المادة 39 من القانون رقم 66 تاريخ 7/11/2017 وحلّت مكانها بتعديل قيمة رسم الطابع المالي على رخص إشغال الأملاك العمومية،

وحيث ان المفاعيل القانونية لهذا الإحلال تعني تطبيق المادة 34 من القانون رقم 79 بمفعول رجعي اعتباراً من تاريخ 7/11/2017،

لذلك،

يطلب إلى الوحدات المالية المختصة ومراقبي رسم الطابع المالي التقيد بما يلي:

-يعتمد نص المادة 34 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 لإحتساب قيمة رسم الطابع المالي على مراسيم إشغال الأملاك العمومية إعتبارا من 7/11/2017 .

-يمكن لأصحاب التراخيص الذين سددوا رسم الطابع المالي تطبيقا لأحكام القانون رقم 66/2017 إسترداد ما دُفع زيادة عن قيمة الرسم المتوجب المحتسب على أساس المادة 34 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 .

-تفرض غرامة رسم الطابع المالي على كل ترخيص أو تمديد للترخيص بإشغال أملاك عمومية لم يسدد عنه رسم الطابع المالي ضمن المهلة القانونية.