جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12857 10/08/2018

تعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)

النوع
قرار وسيط
الرقم
12857
التاريخ
10/08/2018
الجريدة الرسمية
العدد 37, 23/08/2018, ص. 4339-4340
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12857 تاريخ 10/08/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و174 و175 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء على القرار الأساسي رقم 12768 تاريخ 8/3/2018 المتعلق بنسبة تغطية السيولة (Liquidity Coverage Ratio)،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2018،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 «المادة الاولى مكرر» التالي نصها:

"المادة الاولى مكرر:

اولاً: لا يجوز ان يزيد صافي التسليفات الممنوحة من المصرف للقطاع الخاص بالليرة اللبنانية عن 25% من مجموع ودائع الزبائن لديه بالليرة اللبنانية.

ثانياً: يتوجب على المصارف إيداع قيمة كل فرق يزيد عن النسبة المحددة في المقطع «أولاً» من هذه المادة في حساب مجمد لدى مصرف لبنان لا ينتج فوائد وذلك لحين تسوية هذا التجاوز.

ثالثاً: تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 31/12/2019 لتسوية اوضاعها.

رابعاً: يمكن للمصارف التي يتعذر عليها تسوية اوضاعها خلال المهلة المحددة اعلاه مراجعة المجلس المركزي بهذا الشأن قبل تاريخ 31/12/2019 ."

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 آب 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه