المادة 1
يضاف الى القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 «المادة الاولى مكرر» التالي نصها:
"المادة الاولى مكرر:
اولاً: لا يجوز ان يزيد صافي التسليفات الممنوحة من المصرف للقطاع الخاص بالليرة اللبنانية عن 25% من مجموع ودائع الزبائن لديه بالليرة اللبنانية.
ثانياً: يتوجب على المصارف إيداع قيمة كل فرق يزيد عن النسبة المحددة في المقطع «أولاً» من هذه المادة في حساب مجمد لدى مصرف لبنان لا ينتج فوائد وذلك لحين تسوية هذا التجاوز.
ثالثاً: تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 31/12/2019 لتسوية اوضاعها.
رابعاً: يمكن للمصارف التي يتعذر عليها تسوية اوضاعها خلال المهلة المحددة اعلاه مراجعة المجلس المركزي بهذا الشأن قبل تاريخ 31/12/2019 ."