جميع التشريعات

قرار رقم 1359 27/08/2018

تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادة 26 من القانون 539 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان)

النوع
قرار
الرقم
1359
التاريخ
27/08/2018
الجريدة الرسمية
العدد 38, 30/08/2018, ص. 4351
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1359 تاريخ 27/08/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي الرقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي).

بناء على أحكام المادة 26 من القانون 539 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان) لا سيما الفقرة 3 منها،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

بناء على رأي مجلس شورى الدولة رقم 920/2017 - 2018 تاريخ 19/7/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادة 26 من القانون 539 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان).

المادة 2

يُحصر الإستفادة من أحكام الفقرة 3 من المادة 26 من القانون 539 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان) بالعقود العقارية الخاصة بالوحدات السكنية المموّل بنائها أو شرائها بواسطة قرض من المؤسسة العامة للإسكان.

المادة 3

تحسم من قيمة رسم الطابع المالي المتوجب سنداً لأحكام المرسوم الإشتراعي الرقم 67/67 على العقود العقارية الخاصة بالوحدات السكنية المموّل بنائها أو شرائها بواسطة قرض من المؤسسة العامة للإسكان، قيمة رسم الطابع المالي المستوفاة بمناسبة تنظيم الإتفاقيات والصكوك، إذا كانت هذه العقود العقارية المطلوب تسجيلها جاءت تنفيذاً لمضمون هذه الإتفاقيات والصكوك على أن تُضم هذه المستندات الى العقد المطلوب تنفيذه، مع مراعاة حلول الورثة مكان أي فريق في حالة الوفاة استناداً الى حكم حصر إرث.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

27 آب 2018 وزير المالية علي حسن خليل