المادة 1
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادة 26 من القانون 539 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان).
قرار Decision No. 1359 27/08/2018
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي الرقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي).
بناء على أحكام المادة 26 من القانون 539 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان) لا سيما الفقرة 3 منها،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
بناء على رأي مجلس شورى الدولة رقم 920/2017 - 2018 تاريخ 19/7/2018،
يقرر ما يأتي:
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادة 26 من القانون 539 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان).
يُحصر الإستفادة من أحكام الفقرة 3 من المادة 26 من القانون 539 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان) بالعقود العقارية الخاصة بالوحدات السكنية المموّل بنائها أو شرائها بواسطة قرض من المؤسسة العامة للإسكان.
تحسم من قيمة رسم الطابع المالي المتوجب سنداً لأحكام المرسوم الإشتراعي الرقم 67/67 على العقود العقارية الخاصة بالوحدات السكنية المموّل بنائها أو شرائها بواسطة قرض من المؤسسة العامة للإسكان، قيمة رسم الطابع المالي المستوفاة بمناسبة تنظيم الإتفاقيات والصكوك، إذا كانت هذه العقود العقارية المطلوب تسجيلها جاءت تنفيذاً لمضمون هذه الإتفاقيات والصكوك على أن تُضم هذه المستندات الى العقد المطلوب تنفيذه، مع مراعاة حلول الورثة مكان أي فريق في حالة الوفاة استناداً الى حكم حصر إرث.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
27 آب 2018 وزير المالية علي حسن خليل