جميع التشريعات

قرار رقم 1360 27/08/2018

احتساب رسم الطابع المالي على ملاحق عقود الأشغال والخدمات

النوع
قرار
الرقم
1360
التاريخ
27/08/2018
الجريدة الرسمية
العدد 38, 30/08/2018, ص. 4351
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1360 تاريخ 27/08/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 855 تاريخ 2/7/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع ملاحق عقود شراء اللوازم والأشغال والخدمات لرسم الطابع المالي النسبي وفقاً لأحكام قانون رسم الطابع المالي المنفذ بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته.

المادة 2

لاحتساب رسم الطابع المالي على ملاحق العقود التي تتضمن زيادة في قيمة العقد الأساسي، ينزل من المبلغ الإجمالي للعقد قيمة ما سدد من رسم طابع على العقود السابقة، ويحتسب رسم الطابع النسبي على ما أضيف الى قيمته بموجب الملحق الأخير.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني، ويعمل به فور نشره.

27 آب 2018 وزير المالية علي حسن خليل