المادة 1
تخضع ملاحق عقود شراء اللوازم والأشغال والخدمات لرسم الطابع المالي النسبي وفقاً لأحكام قانون رسم الطابع المالي المنفذ بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته.
قرار Decision No. 1360 27/08/2018
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 855 تاريخ 2/7/2018،
يقرر ما يأتي:
تخضع ملاحق عقود شراء اللوازم والأشغال والخدمات لرسم الطابع المالي النسبي وفقاً لأحكام قانون رسم الطابع المالي المنفذ بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته.
لاحتساب رسم الطابع المالي على ملاحق العقود التي تتضمن زيادة في قيمة العقد الأساسي، ينزل من المبلغ الإجمالي للعقد قيمة ما سدد من رسم طابع على العقود السابقة، ويحتسب رسم الطابع النسبي على ما أضيف الى قيمته بموجب الملحق الأخير.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني، ويعمل به فور نشره.
27 آب 2018 وزير المالية علي حسن خليل