جميع التشريعات

قرار رقم 301 20/08/2018

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

النوع
قرار
الرقم
301
التاريخ
20/08/2018
الجريدة الرسمية
العدد 38, 30/08/2018, ص. 4353-4354
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 301 تاريخ 20/08/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 (رقم المحضر 70) تاريخ 3/5/2018 القاضي بالموافقة على اصدار طابع بريدي تذكاري وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على كتاب شركة ليبان بوست 62LP/MD/18--2 تاريخ 9/8/2018 .

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي المجاز إصداره وفقا لما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

الكاتبة الراحلة إملي نصر الله

1،250

30،000

5/9/2018

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري الوارد في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 20 آب 2018 وزير الاتصالات جمال جراح