All legislation

قرار Decision No. 301 20/08/2018

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

Type
قرار · Decision
Number
301
Date
20/08/2018
Official Gazette
Issue 38, 30/08/2018, p. 4353-4354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 301 تاريخ 20/08/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 (رقم المحضر 70) تاريخ 3/5/2018 القاضي بالموافقة على اصدار طابع بريدي تذكاري وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على كتاب شركة ليبان بوست 62LP/MD/18--2 تاريخ 9/8/2018 .

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي المجاز إصداره وفقا لما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

الكاتبة الراحلة إملي نصر الله

1،250

30،000

5/9/2018

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري الوارد في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 20 آب 2018 وزير الاتصالات جمال جراح