النص الكامل

قرار وسيط رقم 12860 تاريخ 16/08/2018 نافذ

المادة 2

المادة 2

يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي:

1- يمكن للمصارف ان تمنح «قروضاً صغيرة» بعد اتخاذ اجراءات العناية الواجبة اما:

أ - من اموالها بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الاقراض الصغير".

ب - من اموال «مؤسسات الاقراض الصغير» المودعة لديها وبموافقة هذه الاخيرة على منح المقترض «قرضاً صغيراً» من قبل المصرف المعني.

2- يقتضي ان لا يتجاوز مجموع الموافقات والكفالات والضمانات الممنوحة من اي «مؤسسة اقراض صغير» مبلغ خمسة عشر مليار ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية.

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12860 تاريخ 16/08/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/277342/article/2/