المادة 2
يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي:
1- يمكن للمصارف ان تمنح «قروضاً صغيرة» بعد اتخاذ اجراءات العناية الواجبة اما:
أ - من اموالها بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الاقراض الصغير".
ب - من اموال «مؤسسات الاقراض الصغير» المودعة لديها وبموافقة هذه الاخيرة على منح المقترض «قرضاً صغيراً» من قبل المصرف المعني.
2- يقتضي ان لا يتجاوز مجموع الموافقات والكفالات والضمانات الممنوحة من اي «مؤسسة اقراض صغير» مبلغ خمسة عشر مليار ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية.