جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12860 16/08/2018

تعديل القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 المتعلق بالقروض الصغيرة،

النوع
قرار وسيط
الرقم
12860
التاريخ
16/08/2018
الجريدة الرسمية
العدد 38, 30/08/2018, ص. 4354-4355
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 8779 تاريخ 13/07/2004 (Arts. 1, 2, 6, 7)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12860 تاريخ 16/08/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 79 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 وتعديلاته المتعلق بالقروض الصغيرة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2018،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي:

يعتبر بمفهوم هذا القرار:

1- «قرضاً صغيراً»: - كل قرض تمنحه المؤسسات المالية للأفراد أو للمؤسسات الصغيرة التي تتألف من أربعة أشخاص أو ما دون لمساعدتهم على خلق وتطوير مشاريع إنتاجية (صناعية، زراعية، حرفية) أو خدماتية أو سياحية أو تجارية خاصة بهم أو على تحسين وضعهم المعيشي أو السكني، شرط أن يكون حده الأقصى ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية وأن لا تتجاوز مدة تسديده ست سنوات.

كل قرض تتوفر فيه الشروط المحددة اعلاه وتكفله أو تضمنه أو توافق «مؤسسات الإقراض الصغير» على ان تمنحه المصارف.

2- «مؤسسات الإقراض الصغير»: الجمعيات الأهلية أو المنظمات غير الحكومية (ONG) Organisations Non ouvernementales التي يوافق مصرف لبنان على تعاملها مع المصارف بهدف قيام هذه الاخيرة، مباشرة وعلى مسؤوليتها، بمنح «قروض صغيرة» تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

يمكن للمجلس المركزي، وفقاً لأسباب يعود تقديرها له، اعتبار هيئات اخرى تسمح لها انظمتها القيام بأعمال مشابهة لأعمال الجمعيات الاهلية أو المنظمات غير الحكومية من ضمن «مؤسسات الاقراض الصغير."

المادة 2

يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي:

1- يمكن للمصارف ان تمنح «قروضاً صغيرة» بعد اتخاذ اجراءات العناية الواجبة اما:

أ - من اموالها بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الاقراض الصغير".

ب - من اموال «مؤسسات الاقراض الصغير» المودعة لديها وبموافقة هذه الاخيرة على منح المقترض «قرضاً صغيراً» من قبل المصرف المعني.

2- يقتضي ان لا يتجاوز مجموع الموافقات والكفالات والضمانات الممنوحة من اي «مؤسسة اقراض صغير» مبلغ خمسة عشر مليار ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية.

المادة 3

يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 .

المادة 4

يلغى نص المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي:

على المصارف والمؤسسات المالية، كل في ما خصها، تضمين البيانات التي ترسلها على أسطوانات ممغنطة الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية، في مطلع كل شهر، معلومات حول:

- «القروض الصغيرة» الممنوحة من المصارف بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الإقراض الصغير".

- «القروض الصغيرة» الممولة من المصارف والممنوحة من المؤسسات المالية.

- «القروض الصغيرة» الممنوحة من المؤسسات المالية والممولة منها.

المادة 5

يلغى نص المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي:

تمنح «مؤسسات الاقراض الصغير» مهلة حدها الاقصى 31/7/2019 لتسوية اوضاعها سيما للتفرغ عن القروض الممنوحة منها مباشرة قبل تاريخ 16/8/2018 أو لتصفيتها وفي حال تعذّر عليها ذلك، يمكنها مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص.

المادة 6

يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 آب 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه