جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1833 29/08/2018

تأسيس جمعية بإسم: «أهلا بكل طفل مريض» مركزها: جديدة المتن - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1833
التاريخ
29/08/2018
الجريدة الرسمية
العدد 39, 06/09/2018, ص. 4364-4365
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1833 تاريخ 29/08/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أهلا بكل طفل مريض» والمسجل لدى المديرية الإدارية

المشتركة برقم 7425 تاريخ 30/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"أهلا بكل طفل مريض"

مركزها: جديدة المتن - شارع الحكمة - العقار رقم 518 - القسم رقم 58 - بناية اليزبكية - بلوك A - الطابق السادس - قضاء المتن.

غايتها: 1 - العمل على تأمين الإحتياجات المادية لصالح الاطفال المرضى في دور الرعاية الدائمة.

2- تنظيم لقاءات اجتماعية بهدف توعية المجتمع حول المخاطر والأمراض التي يمكن أن تلحق بالأطفال.

3- التحضير والتنظيم لجميع النشاطات الترفيهية والتربوية للأطفال المرضى لتحسين الوضع النفسي لهم.

4- تغطية وتأمين نفقات علاج الأطفال المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية.

5- إنشاء روابط لتحفيز التعاون بين المؤسسات اللبنانية والأجنبية المختصة برعاية الأطفال المرضى.

6- تقديم خدمات إستشارية للمؤسسات والمنظمات والجمعيات المدنية والتنموية بشأن كل ما يتعلق بتحسين أوضاع الأطفال المرضى ومتابعة جميع أمورهم على كافة الاصعدة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

كارول عبد الله الخوري

عبدالله شفيق الخوري

ايزابيل عبد الله الخوري

فاديا كيروز كيروز

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاديا كيروز كيروز

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 29 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق