المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"أهلا بكل طفل مريض"
مركزها: جديدة المتن - شارع الحكمة - العقار رقم 518 - القسم رقم 58 - بناية اليزبكية - بلوك A - الطابق السادس - قضاء المتن.
غايتها: 1 - العمل على تأمين الإحتياجات المادية لصالح الاطفال المرضى في دور الرعاية الدائمة.
2- تنظيم لقاءات اجتماعية بهدف توعية المجتمع حول المخاطر والأمراض التي يمكن أن تلحق بالأطفال.
3- التحضير والتنظيم لجميع النشاطات الترفيهية والتربوية للأطفال المرضى لتحسين الوضع النفسي لهم.
4- تغطية وتأمين نفقات علاج الأطفال المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية.
5- إنشاء روابط لتحفيز التعاون بين المؤسسات اللبنانية والأجنبية المختصة برعاية الأطفال المرضى.
6- تقديم خدمات إستشارية للمؤسسات والمنظمات والجمعيات المدنية والتنموية بشأن كل ما يتعلق بتحسين أوضاع الأطفال المرضى ومتابعة جميع أمورهم على كافة الاصعدة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
كارول عبد الله الخوري
عبدالله شفيق الخوري
ايزابيل عبد الله الخوري
فاديا كيروز كيروز
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاديا كيروز كيروز