جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1835 29/08/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية جلنار» مركزها: القصيبة - قضاء النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
1835
التاريخ
29/08/2018
الجريدة الرسمية
العدد 39, 06/09/2018, ص. 4365-4366
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1835 تاريخ 29/08/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية جلنار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 639 تاريخ 9/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية جلنار"

مركزها: القصيبة - حي النبع - خلف المركز البلدي - العقار رقم 147 - ملك قاسم احمد ياسين - قضاء النبطية.

غايتها: 1 - الإسهام في الحياة الثقافية اللبنانية ودفع طاقاتها العلمية والأدبية والفنية والإجتماعية وغيرها، بغية تطوير المجتمع اللبناني وإرساء قواعد الإنصهار الوطني.

2- حملات توعية ودورات تدريبية علمية، ثقافية وبيئية.

3- مساعدة الطلاب لتحصيل مختلف العلوم.

4- تأسيس وبناء وإدارة المؤسسات التربوية.

5- تأسيس وبناء دور حضانة للأطفال ودور للمسنين والمعوقين.

6- تشجيع التبادل الثقافي والأنشطة الخيرية والأبحاث والعلوم.

7- التعاون والتنسيق والإنتساب الى مؤسسات ثقافية محلية وعربية ودولية من أجل تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نهى حسن سعد

امال محمود حجيج

ديانا حسن سعد

محمد حسين منصور

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة امال محمود حجيج

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 29 آب 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق