المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية جلنار"
مركزها: القصيبة - حي النبع - خلف المركز البلدي - العقار رقم 147 - ملك قاسم احمد ياسين - قضاء النبطية.
غايتها: 1 - الإسهام في الحياة الثقافية اللبنانية ودفع طاقاتها العلمية والأدبية والفنية والإجتماعية وغيرها، بغية تطوير المجتمع اللبناني وإرساء قواعد الإنصهار الوطني.
2- حملات توعية ودورات تدريبية علمية، ثقافية وبيئية.
3- مساعدة الطلاب لتحصيل مختلف العلوم.
4- تأسيس وبناء وإدارة المؤسسات التربوية.
5- تأسيس وبناء دور حضانة للأطفال ودور للمسنين والمعوقين.
6- تشجيع التبادل الثقافي والأنشطة الخيرية والأبحاث والعلوم.
7- التعاون والتنسيق والإنتساب الى مؤسسات ثقافية محلية وعربية ودولية من أجل تحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
نهى حسن سعد
امال محمود حجيج
ديانا حسن سعد
محمد حسين منصور
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة امال محمود حجيج