جميع التشريعات

قرار رقم 823 07/09/2018

تعديل القرار رقم 42/2017، تاريخ 7 حزيران 2017 (نظام الأعمال الاضافية والرسوم عن الخدمات الجمركية المجراة لحساب المكلفين)

النوع
قرار
الرقم
823
التاريخ
07/09/2018
الجريدة الرسمية
العدد 41, 20/09/2018, ص. 4451
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 823 تاريخ 07/09/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 330 منه،

بناء على القرار رقم 42/2017، تاريخ 7 حزيران 2017، وتعديلاته

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام بكتابه رقم 24902/2017، تاريخ 28 كانون الاول 2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة السادسة من المادة الخامسة من القرار رقم 42/2017، تاريخ 7 حزيران 2017، لتصبح على الشكل الآتي:

6- المعاملات الجمركية التي تستفيد بكاملها أو في قلم من أقلامها، من الإعفاء أو من الرسم المخفض، بمقتضى الرموز التالية: 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 109 - 110 - 114 - 118 - 120 - 121 - 122 - 123 - 126 - 127 - 128 - 132 - 137 - 138 - 141 - 142 - 144 - 145 - 151 - 152 - 153 - 157 - 160 - 162 - 163 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 .»

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

بيروت في 7 ايلول 2018 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة