ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 330 منه،
بناء على القرار رقم 42/2017، تاريخ 7 حزيران 2017، وتعديلاته
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام بكتابه رقم 24902/2017، تاريخ 28 كانون الاول 2017،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الفقرة السادسة من المادة الخامسة من القرار رقم 42/2017، تاريخ 7 حزيران 2017، لتصبح على الشكل الآتي:
6- المعاملات الجمركية التي تستفيد بكاملها أو في قلم من أقلامها، من الإعفاء أو من الرسم المخفض، بمقتضى الرموز التالية: 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 109 - 110 - 114 - 118 - 120 - 121 - 122 - 123 - 126 - 127 - 128 - 132 - 137 - 138 - 141 - 142 - 144 - 145 - 151 - 152 - 153 - 157 - 160 - 162 - 163 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 .»
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
بيروت في 7 ايلول 2018
الرئيس
اسعد الطفيلي
العضو
غراسيا القزي
العضو
هاني الحاج شحادة