جميع التشريعات

قرار رقم 162 13/09/2018

السماح بالتداول بمنتجات مطحنة جوزيف العم

النوع
قرار
الرقم
162
التاريخ
13/09/2018
الجريدة الرسمية
العدد 42, 27/09/2018, ص. 4484
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 162 تاريخ 13/09/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 41 منه،

بناء على القرار رقم 125/1/أ.ت. تاريخ 5/7/2018 (تعليق التداول بمنتجات مطحنة جوزيف العم)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية رقم 2002:656 (القواعد العامة لصحة الغذاء)،

وبعد معاودة الكشف على مطحنة جوزيف العم الكائنة في منطقة جبيل،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بمنتجات الطحين والسكر والحبوب والقلوبات والبيض والزيت من انتاج مطحنة جوزيف العم في جبيل، وذلك بعد التأكد من التقيد بمعايير السلامة الغذائية وشروط النظافة المطلوبة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايلول 2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري