All legislation

قرار Decision No. 162 13/09/2018

السماح بالتداول بمنتجات مطحنة جوزيف العم

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
13/09/2018
Official Gazette
Issue 42, 27/09/2018, p. 4484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 13/09/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 41 منه،

بناء على القرار رقم 125/1/أ.ت. تاريخ 5/7/2018 (تعليق التداول بمنتجات مطحنة جوزيف العم)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية رقم 2002:656 (القواعد العامة لصحة الغذاء)،

وبعد معاودة الكشف على مطحنة جوزيف العم الكائنة في منطقة جبيل،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بمنتجات الطحين والسكر والحبوب والقلوبات والبيض والزيت من انتاج مطحنة جوزيف العم في جبيل، وذلك بعد التأكد من التقيد بمعايير السلامة الغذائية وشروط النظافة المطلوبة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايلول 2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري