النص الكامل

قرار رقم 168 تاريخ 17/09/2018 نافذ

المادة 2

المادة 2

يطلب من المحل الوارد اسمه في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاته من مياه الشرب المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي تم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لإجراء إتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 168 تاريخ 17/09/2018 https://lebaneselegislation.com/ar/law/278511/article/2/