المادة 2
يطلب من المحل الوارد اسمه في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاته من مياه الشرب المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي تم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لإجراء إتلافها.