جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12874 19/09/2018

تعديل «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب»

النوع
قرار وسيط
الرقم
12874
التاريخ
19/09/2018
الجريدة الرسمية
العدد 43, 04/10/2018, ص. 4506
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12874 تاريخ 19/09/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على احكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 سيما المادة الرابعة منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 وتعديلاته المتعلق بنظم مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 «المادة الخامسة مكرر» التالي نصها:

«المادة 5 مكرر: على المصارف ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، فورا، بالإجراءات والتدابير التي قد تتخذها استنادا الى القوانين والأنظمة المعمول بها والمتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وذلك لجهة تجميد او اقفال اي حساب عائد لاحد عملائها او الامتناع عن التعامل او عن فتح اي حساب له وتوضيح الاسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الاجراءات او التدابير.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

في 19 ايلول 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه